مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن اشكال ، لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب .
نعم ذكر العلامة في التذكرة ، والتحرير ، والقواعد ان المشترى للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ ، فيسترد الثمن أو طلب الأرش .
فان استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا .
شرح
( مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن اشكال ) وان كان ممكن عقلا ( لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب ) والاستيعاب ليس تفاوتا وانما هو كل الثمن .
( نعم ) يمكن ان يتصور بما ( ذكر ) ه ( العلامة في التذكرة ، والتحرير والقواعد ) من ( ان المشترى للعبد الجاني عمدا ) اى كانت جنايته عمدية وإذا جنى العبد عمدا تخير المجنى عليه بين استرقاقه ، وبين اخذ دية الجناية من مولاه ( يتخير ) المشترى ( مع الجهل ) بأن العبد جان عمدى ( بين الفسخ ، فيسترد الثمن ) اى يأخذ الثمن من مولاه ( أو طلب الأرش ) من المولى .
( فان استوعب الجناية القيمة ) بأن كانت جناية العبد بمقدار قيمته .
مثلا كانت جنايته على عين واحدة من حر ، وقيمته خمسمائة دينار ( كان الأرش جميع الثمن أيضا ) اى كما كان له استرداد كل الثمن في صورة الفسخ .