في الجهل ، انتهى .
واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار .
وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين ، وهو كونه على البائع على التقديرين .
وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد
شرح
البائع والمشترى ( في الجهل ، انتهى ) لفرض ان كليهما لا يعلمان بالفساد ، فلا يصدق على البائع « من غرّ » لان ظاهره التغرير عمدا .
وقوله « وكون المشترى » مبتداء و « انه يتجه » خبره .
( واعترض عليه ) اى على هذا الجواب الّذي مضمونه ان المشترى ليس مغرورا ( بان الغرور لا يختص بصورة علم الغار )
ولذا لو قدم زيد إلى عمرو طعام بكر ، بعنوان انه طعام نفسه ، فاكله عمرو جاهلا ، كان قرار الضمان على زيد ، لأنه غارّ ، وان كان زيد جاهلا وقد ظن بأن الطعام لنفسه .
( وهنا ) اى في مئونة النقل ( قول ثالث نفى عنه العبد بعض الأساطين وهو كونه على البائع على التقديرين ) اى تقدير الفساد من اوّل الامر ، وتقدير الفساد من حين التبين .
وذلك لان البائع غارّ في الصورتين فالمشترى يرجع إليه .
( وهو ) اى هذا القول ( بعيد على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد ) .
إذ : على هذا التقدير يكون المشترى قد نقل مال نفسه ، فلما ذا