هذا كله في مئونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر .
واما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه ، ولكونه مسجدا ومشهدا .
فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة ، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين ، لأنه بعد الفسخ ملكه .
واما لو لم يكن قابلا للتملك ، فلا يبعد مؤاخذة المشترى به ،
شرح
يأخذ مئونة النقل من البائع الأجنبي عن المتاع - حسب الفرض - ؟
( هذا كله في مئونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر ) .
( واما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه ) اى تفريغ موضع النقل ( منه ) اى من هذا الشيء الفاسد المكسور ( لمطالبة مالكه ) اى مالك ذلك الموضع بالتفريغ ( ولكونه ) اى ذلك الموضع ( مسجدا ) فيحرم اشغاله بما يزاحم المصلين ( أو مشهدا ) فإنه في حكم المسجد ، من جهة تحريم اشغاله بما يزاحم ما وقف لأجله .
( فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة ) حيث إنها ملك ، وليس بمال ( فالظاهر أنه ) اى التفريغ ( على البائع على التقديرين ) تقدير كون الكسر كاشفا عن عدم الملك من الأول ، أو موجبا لعدم الملك من الحال ( لأنه ) اى المكسور ( بعد الفسخ ) بالكسر ( ملكه ) اى ملك البائع فان المالك هو المسؤول عن الأمور المرتبطة بملكه .
( واما لو لم يكن قابلا للتملك ) بأن لم ير العرف فيه حتى حق الاختصاص ( فلا يبعد مؤاخذة المشترى به ) اى بأنواع المحل منه ، لأنه