وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مئونة نقله إلى موضع الكسر .
ثم : ان المحكى في الدروس عن الشيخ واتباعه : انه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح .
قال : ويشكل انه اكل مال بالباطل .
وتبعه الشهيد ، والمحقق الثانيان ، وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة ، بما حاصله : منع بطلان البيع وان استحق
شرح
السبب القريب لاشغال المكان ، فيكون حاله حال من القى النفايات في مكان محترم ، كالمسجد والمشهد ، فإنه مسؤول بتنحيته عن ذلك المكان ( وفي رجوعه ) اى المشترى ( على البائع ) في مئونة النقل ( ما تقدم في مئونة نقله إلى موضع الكسر ) من كونه غارا للمشترى ، والمغرور يرجع إلى من غرّ ، أو ليس المقام من الغرور لأن البائع أيضا جاهل بالحال .
( ثم : ان المحكى في الدروس عن الشيخ واتباعه : انه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره ) كبيض الدجاج - مثلا - ( صح ) البيع والتبري ، فإذا ظهر فاسدا لم يكن شيء على البائع .
( قال : ويشكل ) ان يكون البيع صحيحا ، ب ( انه اكل مال بالباطل ) فان البائع الّذي يأكل الثمن لم يعط إلى المشترى مالا حتى يستحق هذا الثمن .
( وتبعه الشهيد والمحقق الثانيان ) في ان اكل البائع حينئذ للثمن اكل للمال بالباطل ( وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة ) من العيب ( بما حاصله : منع بطلان البيع وان استحق