رجوع على البائع بها لانتفاء المقتضى .
وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنه نقله بغير امره فلا يتّجه الرجوع عليه بها .
وكون المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث رجع بما غرّم انّما يتّجه مع الغرور .
وهو منفى هنا ، لاشتراكهما
شرح
( رجوع على البائع بها ) اى بالمئونة ( لانتفاء المقتضى ) للرجوع إلى البائع - حتى على القول بالبطلان من اوّل الامر ، خلافا لما تقدم عن الشهيد الأول - .
( وتبعه الشهيد الثاني ، قال : لأنه ) اى المشترى ( نقله ) اى المتاع ( بغير امره ) اى امر البائع ( فلا يتّجه الرجوع عليه ) اى على البائع ( بها ) اى بالمئونة .
( و ) ان قلت : للمشترى حق الرجوع إلى البائع بمئونة النقل ، لأنه مغرور ، والمغرور يرجع إلى من غرّ .
قلت : ( كون المشترى هنا كجاهل استحقاق المبيع ) فيما إذا باع البائع مال الغير ، وكان المشترى جاهلا بان المال ليس للبائع ( حيث رجع ) المشترى إلى البائع ( بما غرم ) فيما إذا كان جاهلا بان المال حق للغير ، ليس بتام ، ل ( انّما يتّجه مع الغرور ) بان كان البائع غاشا والمشترى مخدوعا .
( وهو ) اى الغرور ( منفى هنا ) في بيع الشيء الفاسد ( لاشتراكهما )