ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار ملكية المشترى الثمن إلى حين تبين الفساد .
وعن الدروس واللمعة انها تظهر في مئونة نقله عن الموضع الّذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره ، فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشترى ، لوقوعه في ملكه .
وفي جامع المقاصد الّذي يقتضيه النظر انه ليس له
شرح
من النظر .
( ثم إن فائدة الخلاف ) في كون الانفساخ من حين التبين كما ذكره الشهيد ، أو ان العقد باطل من أصله كما نقوله نحن ( تظهر في ترتب آثار ملكية المشترى الثمن إلى حين تبين الفساد ) لان البيع ان كان فاسدا من أصله فثمر الثمن ونتاجه للمشترى ، وان فسد من حين التبين كان نتاج الثمن للبائع .
وكذلك تظهر في فوائد المثمن ، فلو أوجر البيض للاقتناء مدة فإذا كان البيع فاسدا كانت الأجرة للبائع ، والا كانت للمشترى .
( وعن الدروس واللمعة انها ) اى فائدة الخلاف ( تظهر في مئونة نقله عن الموضع الّذي اشتراه ) المشترى ( فيه ) اى في ذلك الموضع ( اى موضع اختباره ، فعلى الأول ) اى الفساد من أصل البيع تكون المئونة ( على البائع ، وعلى الثاني ) اى الفساد من حين التبين ( على المشترى لوقوعه ) اى النقل ( في ملكه ) اى ملك المشتري .
( وفي جامع المقاصد الّذي يقتضيه النظر انه ليس له ) اى للمشترى