المشترى مجموع الثمن ، من باب الأرش المستوعب ، فان الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب ، لا انه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن .
ولذا يسقط بالاسقاط .
ولا يتعين على البائع الاعطاء من نفس الثمن
شرح
المشترى مجموع الثمن ، من باب الأرش المستوعب ) للثمن .
وانما يكون البيع صحيحا ، لأن الأرش المستوعب ليس ثمنا مردودا إلى المشترى ، حتى يقال : كيف يمكن صحة البيع ؟ مع كون الثمن يرجع بجميعه إلى المشترى ( فان الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب ) كالأرش في الانسان الحىّ ، إذا تعدى عليه ، فإنه ليس ثمنا إذ الحر لا يثمن ( لا انه ) اى الأرش ( جزء من الثمن استحق ) هذا الجزء ( بسبب فوات ما قابله من المثمن ) حتى يكون صحة البيع موجبة لجمع الثمن والمثمن لدى المشترى .
( ولذا ) الّذي كان الأرش غرامة لا ثمنا ( يسقط بالاسقاط ) .
فإذا قال المشترى : أسقطت عنك أيها البائع الأرش ، سقط عنه .
ولو كان الأرش ثمنا لم يكن وجه لسقوطه ، إذ لا معنى لاسقاط الانسان ملك نفسه .
ومن المعلوم : ان الاسقاط غير الاعراض عن الملك ، فلا يقال : كما يمكن الاعراض يمكن الاسقاط .
( و ) لذا أيضا ( لا يتعين على البائع الاعطاء ) اى اعطاء المشترى ( من نفس الثمن ) ولو كان جزءا من الثمن وجب ارجاعه من نفسه ، لأن