وان كان بينه وبين الصحيح الواقعي تفاوت ، فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن ، لا جميع الثمن .
اللهم الا ان يقال : انه مال واقعي إلى حين تبين الفساد فإذا اسقط عن المالية - لامر سابق على العقد وهو فساده واقعا - كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ .
بل يمكن ان يقال : بعدم الانفساخ ، فيجوز له الامضاء فيكون
شرح
الفائدة وتلف البيض .
( وان كان بينه ) اى بين الفاسد ( وبين الصحيح الواقعي تفاوت فاللازم ) بعد الكسر ( هو استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن ، لا ) استرجاع ( جميع الثمن ) لان المشترى اخذ شيئا له مالية في الجملة .
( اللهم الا ان يقال ) في توجيه كلام الشهيد الأول القائل بان الفسخ من حين الكسر ، لا البطلان من اوّل الامر ( انه مال واقعي إلى حين تبين الفساد ) بالكسر ( فإذا اسقط عن المالية - لامر سابق على العقد وهو ) اى ذلك الامر ( فساده واقعا - كان في ضمان البائع ) من باب ان المشترى مغرور ، والمغرور يرجع إلى من غرّ ، والغار له هو البائع ( فينفسخ البيع حينئذ ) اى حين تبين الفساد .
( بل يمكن ان يقال : بعدم الانفساخ ) بعد الكسر أيضا إذ المكسور أيضا له مالية أو فيه حقيّة ، فان المالك يتعلق حقه بالمكسور ، وان لم يكن المكسور مالا ( فيجوز له ) اى للمشترى ( الامضاء ) وعدم الفسخ ( فيكون