وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب وربما منع ذلك بعض المعاصرين ، قائلا : ان دعوى الاجماع على كون المدار هنا على زمانه عليه السلام على الوجه المذكور غريبة ، فانى لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلا عن أن يكون اجماعا ، نعم قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا لا انه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر الّذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه عليه السلام في رفع شيء من ذلك واثباته
شرح
وزنها والبرتقال حيث لا يوزن في البلاد لا يجب وزنه .
( وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته ) اى هذا القول ( إلى الأصحاب ، وربما منع ذلك ) اى كون المدار زمان الشارع ( بعض المعاصرين ، قائلا : ان دعوى الاجماع على كون المدار هنا ) في باب الكيل والوزن في البيع ( على زمانه عليه السلام على الوجه المذكور غريبة ، فانى لم أجد ذلك ) المدار ( في كلام أحد من الأساطين فضلا عن أن يكون اجماعا ، نعم قد ذكروا ذلك ) كون المدار زمانه عليه السلام ( بالنسبة إلى حكم الربا ) إذ من شرائط الربا المعاملي ان يكون الجنس مكيلا أو موزونا ( لا انه كذلك ) مداره ما ذكره ( بالنظر إلى الجهالة والغرر ) حتى إذا كان مكيلا في زمانه عليه السلام ، وعدم مكيل في زماننا يكون بيعه بلا كيل ، جهالة وغررا ، فيكون البيع باطلا ( الّذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه عليه السلام في رفع شيء من ذلك ) اى في رفع الجهالة والغرر ( واثباته ) اى إثبات كل واحد منهما ، فإذا كان غير مكيل في زمانه ، والآن مكيل يكون عدم كيله لا بأس به ، لأن عدم الكيل لا يوجب الجهالة