لكن التقرير غير واضح .
فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات .
ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا .
واما كفاية الكيل فيه اصالة فهو مشكل ، لأنه لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة .
شرح
( لكن ) الاستظهار المذكور لا وجه له .
إذ ( التقرير ) من الامام لكون الجواز خاصا بحال الضرورة ( غير واضح ) بل الظاهر اطلاق الجواز .
( فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات ) بأن يكون ظهور الرواية في عدم الجواز حال عدم الاضطرار مخصصا لعمومات :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.
إذ ظاهر العمومات جواز جعل الكيل سبيلا إلى العدّ .
فإذا قلنا بظهور الرواية في اختصاص الجواز بحال الاضطرار ، كانت الرواية مخصصة للعمومات ، والا فلا تكون الرواية مخصصة .
( ولذا ) الّذي ذكر من عدم ظهور الرواية ، الخصوصية بحال الضرورة ( قوى في الروضة الجواز مطلقا ) حتى في حال الاختيار .
( واما كفاية الكيل فيه ) اى في المعدود ( اصالة ) من غير جعل الكيل طريقا إلى العدد ( فهو مشكل ، لأنه ) اى الكيل اصالة بدون ان يلاحظ ان كل كيل كم عددا يأخذ ( لا يخرج عن المجازفة ) عرفا ( والكيل ) الاصالى ( لا يزيد على المشاهدة ) .
فكما لا يصح البيع بالمشاهدة كذلك لا يصح بالكيل اصالة .