هذا كله بلا خلاف ، فإن كان مما لا تعرف عادة في عهده صلّى اللّه عليه وآله حمل على عادة البلد الّذي فيه ذلك الشيء ، فما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا ، وما عرف فيه الوزن لا يباع الا وزنا ، انتهى .
ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد لمطلق البيع ، لا لخصوص مبايعة المتماثلين ونحوه كلام العلامة في التذكرة .
وأما ثانيا : فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا وفي باب الربا ان الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد
شرح
( هذا كله بلا خلاف ، فإن كان ) الجنس ( مما لا تعرف عادة في عهده صلى اللّه عليه وآله ) وانه كان مكيلا أو موزونا ، أم لا ( حمل على عادة البلد الّذي فيه ذلك الشيء ، فما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا ، وما عرف فيه الوزن لا يباع الا وزنا ، انتهى ) كلام الشيخ .
( ولا يخفى عموم ما ذكره من التحديد ) لكون الشيء مكيلا أو موزونا ( لمطلق البيع ، لا لخصوص مبايعة المتماثلين ونحوه ) اى نحو المتماثلين ، كالأصل والفرع ، فإنهم قالوا في باب ان الحنطة بالحنطة ، أو الحنطة بالشعير ، كلاهما يستلزم الربا إذا كانت هناك زيادة ( كلام العلامة في التذكرة ) .
ومن ذلك يتبين ان شروط العوضين في باب المعاملة ، كشرط الربا ، كليهما من واد واحد في الميزان المقرر للمكيلية والموزونية .
( وأما ثانيا : فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا ) اى في شروط العوضين ( وفي باب الربا ان الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد