واما الوزن فالظاهر كفايته بل ظاهر قولهم في السلم : انه لا يكفى العد في المعدودات وان جاز بيعها معجلا بالعد ، بل لا بدّ من الوزن أنه لا خلاف في انه اضبط ، وانه يغنى عن العد فقولهم في شروط العوضين أنه لا بدّ من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير .
لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفى الوزن عن العد فإنه يوهم كونه الأصل ، في الضبط الا ان يريدوا هنا الاصالة والفرعية
شرح
( واما الوزن ) في المعدودات بأن يوزن الجوز والبيض ( فالظاهر كفايته ) لأنه يعطى فائدة العدّ وأكثر ( بل ظاهر قولهم في السلم ) وهو ما كان الثمن نقدا والمثمن في المستقبل ( انه لا يكفى العد في المعدودات ) فلا يصح ان يبيعه الف بيضة في المستقبل بمائة دينار في الحال ( وان جاز بيعها ) اى المعدودات ( معجلا بالعد ، بل لا بدّ من الوزن ) كأن يقول : أبيعك سلما مائة حقة من البيض ( انه ) فاعل « ظاهر قولهم » ( لا خلاف في انه ) اى الوزن ( اضبط ) من العد ( وانه ) اى الوزن ( يغنى عن العد ) .
( ف ) ان قلت : فلما ذا يشترطون العد في المعدودات ؟
قلت : ( قولهم في شروط العوضين انه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير ) فان أعلى مراتب التقدير الوزن ، وأقله العد .
( لكنه ربما ينافي ذلك ) اى كونه أقل مراتب التقدير ( تعقيب بعضهم ذلك ) اى كون العد أقل المراتب ( بقولهم ويكفى الوزن عن العد فإنه يوهم كونه ) اى العد ( الأصل في الضبط الا ان يريدوا هنا الاصالة ) للعد ( والفرعية )