الكسر نقص حصل في يد المشترى .
ومنه يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة لان العبرة في التمول بالفاسد غير المكسور ، ولا عبرة بخروجه ، بالكسر عن التمول
ويبطل البيع في الثاني اعني ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقا للمبسوط والسرائر ، وظاهر من تأخر عنهما ، وظاهرهم بطلان البيع من رأس
شرح
الكسر نقص حصل في يد المشترى ) فلا يتحمله البائع .
( ومنه ) اى مما ذكرنا من أن ملاحظة الأرش تكون قبل الكسر - لا بعد الكسر - ( يعلم ثبوت الأرش أيضا ولو لم يكن لمكسوره قيمة ) كما لو كان لصحيحه عشرة ، ولفاسده قبل الكسر واحد ، ولا شيء لمكسوره أصلا ، فإنه يستحق من البائع رد تسعة ، لان ، الواحد الّذي ذهب بالكسر كان بفعل المشترى ، فلا يحق له ان يسترده من البائع ( لان العبرة في التمول ) اى المالية ( بالفاسد غير المكسور ) والتفاوت تسعة - في المثال - ( ولا عبرة بخروجه ، ب ) سبب ( الكسر عن التمول ) اطلاقا ، لأنه بفعل المشترى .
اللهم الا ان يقال : ان المشترى مغرور ، والمغرور يرجع إلى من غرّ ، فله ان يسترد من البائع كل العشرة .
( ويبطل البيع في الثاني ) هذا عطف على « ففي الأول تعيّن الأرش خاصة » ( اعني ما لم يكن لفاسده قيمة ) لأنه لم يأخذ مالا من البائع فكيف يعطيه شيئا من الثمن ؟ ( وفاقا للمبسوط والسرائر ، وظاهر من تأخر عنهما ، وظاهرهم بطلان البيع من رأس ) حتى أن البيع غير منعقد من