ان لم يكن لفاسده قيمة ، تبين بطلان البيع ، لوقوعه على ما ليس بمتمول .
وان كان تبين الفساد بعد الكسر ، ففي الأول تبين الأرش خاصة ، لمكان التصرف .
ويظهر من المبسوط قوله بأنه لو كان تصرفه على قدر يستعلم فيه فساد المبيع لم يسقط الرد .
والمراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده غير المكسور لان
شرح
( وان لم يكن لفاسده قيمة ) قبل الكسر ( تبين بطلان البيع لوقوعه ) اى البيع ( على ما ليس بمتمول ) إذ لا قيمة له حسب الفرض ،
هذا كله صورتا تبين الفساد قبل الكسر .
( وان كان تبين الفساد بعد الكسر ، ففي الأول ) وهو ما كان لفاسده قيمة ( تبين الأرش خاصة ، لمكان التصرف ) فان الشيء إذا تصرف فيه المشترى ، ثم ظهر معيبا ، لا يحق له ان يرده ، بل له حق الأرش فقط
( ويظهر من المبسوط قوله بأنه لو كان تصرفه ) في الفاسد ( على قدر يستعلم فيه فساد المبيع ) وصحته ، كما لو ثقب البيض بالإبرة مثلا ( لم يسقط الرد ) لأنه لا يعد تصرفا .
فان التصرف المسقط للرد منصرف عن هذا التصرف الجزئي .
( و ) كيف كان ، ف ( المراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحه وفاسده غير المكسور ) .
فالصحيح مثلا عشرة ، والفاسد تسعة فالأرش عبارة عن واحد ( لان