تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتى المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك وارجاعها إلى ما اراده - من قوله في القواعد : جاز بيعه بشرط الصحة - من أنه مع الصحة - يمضى البيع ، ولا معها يتخير المشترى . وعرفت ان هذا التأويل مخالف للظاهر ، حتى أن قوله في القواعد ظاهر في اعتبار شرط الصحة . ولذا قال في جامع المقاصد : وكما يجوز بيعه بشرط الصحة ، يجوز
شرح
( وقد عرفت تأويل العلامة في المختلف لعبارتى المقنعة والنهاية الظاهرتين في ذلك ) في لزوم الاشتراط ، فان العلامة قال مرادهما جواز اشتراط الصحة أو البراءة ، لا انه يجب أحد الامرين ( وارجاعهما ) اى عبارتى المقنعة والنهاية ( إلى ما اراده ) العلامة بنفسه ( - من قوله في القواعد : جاز بيعه بشرط الصحة - من أنه ) « من » بيان « ما اراده » ( مع الصحة - يمضى البيع ، ولا معها ) بان ظهر المتاع غير صحيح ( يتخير المشترى ) بين الفسخ والامضاء . ( وعرفت ) في المسألة السابقة ( ان هذا التأويل مخالف للظاهر ) من كلام المقنعة والنهاية ( حتى أن قوله ) اى العلامة بنفسه ( في القواعد ) وهو : جاز بيعه بشرط الصحة ( ظاهر في اعتبار شرط الصحة ) لا ان شرط الصحة جائز - كما اوّله القواعد - . ( ولذا ) الّذي قلنا من أن العبارة المذكورة ظاهرة في اللزوم ، لا في الجواز ( قال في جامع المقاصد : وكما يجوز بيعه بشرط الصحة ، يجوز