بيعه مطلقا .
وكيف كان فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة والجوز ، تخير بين الرد والأرش .
ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من افراد ذلك الجنس عرفا ، كالجوز الاجوف الّذي لا يصلح الا للاحراق ، فيحتمل قويا بطلان البيع
شرح
بيعه مطلقا ) بدون البراءة وبدون اشتراط الصحة ، ولو لم يكن ظاهر « بشرط الصحة » لزم هذا الشرط لم يكن وجه لان يقابله جامع المقاصد بقوله : يجوز بيعه مطلقا .
( وكيف كان ) الامر سواء كان ظاهر عبارة المقنعة والنهاية ، ما ذكره العلامة ، أو ما ذكرناه ( فإذا تبين فساد المبيع ) كما لو ظهر البيض فاسدا ( فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه ) كسلق البيض أو جعله تحت الدجاجة للافراخ ( فإن كان لفاسده قيمة ) قبل كسره ( كبيض النعامة والجوز ) لما لهما من تجميل الرفوف بوضعهما فيها ( تخير ) المشترى ( بين الرد والأرش ) التفاوت بين الصحيح والفاسد - ان كان هناك تفاوت - ( ولو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعد الفاسد من افراد ذلك الجنس عرفا ، كالجوز الاجوف الّذي لا يصلح الا للاحراق ، فيحتمل قويا بطلان البيع ) إذ ليس هذا الموجود هو المقصود بالبيع وان كان مشتركا معه في الصورة .