مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا على الظاهر .
والأقوى عدم اشتراط الصحة في العقد ، وكفاية الاعتماد على اصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار .
خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب ، أو خصوص أحدهما .
شرح
( مسألة : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار ) كالبطيخ والبيض ( من دون اختبار اجماعا ، على الظاهر ) اى حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء انهم مجمعون ، وليس الاجماع قطعيا .
( والأقوى عدم اشتراط الصحة في العقد ) فلا يلزم ان يشترط المشترى ان يكون البيض صحيحا - مثلا - ( وكفاية الاعتماد على اصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار ) كالعسل والدهن .
فكما يجوز الاعتماد فيهما على أصل السلامة بدون الاختبار ، كذلك يجوز الاعتماد على الأصل فيما يفسده الاختبار .
( خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار اشتراط الصحة ، أو البراءة من العيوب ) تخييرا بينهما فيما إذا أراد بيع ما يفسده الاختبار ( أو خصوص أحدهما ) اى تعيينا .
فان بعضهم قالوا : باشتراط خصوص اشتراط الصحة .
وبعضهم قالوا : باشتراط خصوص البراءة من العيوب .