ولكن الانصاف : ان مطلق العيب إذا التفت إليه المشترى وشك فيه فلا بد في رفع الغرر من احراز السلامة عنه اما بالاختبار ، واما بالوصف واما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف ،
اما لأجل الانصراف .
واما لأصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب أصلا فلا بد اما من كفاية الاطلاق في الكل للأصل والانصراف
شرح
( ولكن الانصاف : ان مطلق العيب ) سواء كانت السلامة ركنا ، أم لا ( إذا التفت إليه المشترى وشك فيه ) كما لو شك في ان الجارية تحيض أو شك في انها خنثى ( فلا بد في دفع الغرر من احراز السلامة عنه ) اى عن ذلك العيب ( اما بالاختبار ، واما بالوصف ، واما بالإطلاق ) كاطلاق الخل المنصرف إلى المتعارف ، والجارية المنصرف إلى التي ليست بخنثى ، ولا بفاقدة الحيض ( إذا فرض قيامه ) اى الاطلاق ( مقام الوصف )
وانما نقول بوجوب احراز السلامة في مطلق العيوب الركنية وغيرها
( اما لأجل الانصراف ) إلى الصحيح من قسمي العيوب .
( واما لأصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب أصلا ) فلا يخص لزوم احراز السلامة بالعيوب الركنية دون غيرها .
وحيث لزم احراز السلامة في جميع اقسام العيوب ( فلا بد اما من كفاية الاطلاق ) اى اطلاق المبيع بدون وصف واختبار ( في الكل ) بدون فرق بين ان يكون الشك في السلامة من فقد الحيض ، أو من فقد الأنوثة - بان كانت خنثى - ( للأصل ) الّذي هو السلامة ( والانصراف )