تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وحيث فرض عدم اعتبار اصالة السلامة ، فلا بد من الاختبار ، أو الوصف ، أو الاعتقاد بوجودها لامارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف . ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم تجب احرازها نعم لما كان الاطلاق منصرفا إلى الصحيح ، جاء الخيار عند تبين العيب ،
شرح
الحلاوة والرائحة والحموضة ( وحيث فرض عدم اعتبار ) ذكر ( اصالة السلامة ) حال البيع ( فلا بد من الاختبار ، أو الوصف ) بان يصفه البائع بأنه حلو ، أو حامض ، أو ذو رائحة طيبة ( أو الاعتقاد بوجودها ) اى وجود تلك الأوصاف ( لامارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف ) كان يرى الذباب على الدبس والبعوض على الخل - مثلا - فمن شرط الوصف أو الاختبار انما نظر إلى هذا القسم . ( ومتى ) عطف على « متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية » ( ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه ) اى الركنية ( لم تجب احرازها ) اى احراز السلامة لأنه لا يلزم غرر من عدم تلك الأوصاف الزائدة ، مثلا لو لم يكن الخل شديد الحموضة لم يكن موجبا للغرر . فان قلت إذا لم يكن غرر من عدم الوصف الزائد فلما ذا يكون للمشترى الخيار ؟ إذا لم يجد الوصف المذكور فيما إذا كان المتعارف في الخل حموضة شديدة . قلت : ( نعم لما كان الاطلاق ) اى اطلاق الخل في ما كان الغالب شديد الحموضة - مثلا - ( منصرفا إلى الصحيح ) وهو شديد الحموضة في المثال - ( جاء الخيار عند تبين العيب ) بقلة الحموضة