وقد يستلزمه الغرر ، ككون الجارية خنثى وكون الدابة لا تستطيع المشي ، أو الركوب والحمل عليه ، وهذه مما يعتبر احراز السلامة عنها
وحيث فرض عدم احرازها بالأصل فلا بد من الاختبار أو الوصف ، هذا .
ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل ان بعضهم كالمحقق في النافع ، والعلامة في القواعد ، عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه ، هذا .
شرح
بأس .
نعم : إذا ظهرت لا تحيض كان له خيار الفسخ .
( وقد يستلزمه ) اى يستلزم بعض العيوب ( الغرر ، ككون الجارية خنثى وكون الدابة لا تستطيع المشي ، أو ) لا تستطيع ( الركوب والحمل عليه ، وهذه ) العيوب ( مما يعتبر احراز السلامة عنها ) لأنه لو لم تحرز السلامة عنها كان البيع غررا ، وقد نهى الشارع عنه .
( وحيث فرض عدم احرازها بالأصل ) لما تقدم من أنه لا أصل عقلائي ولا أصل شرعي ( فلا بد من الاختبار أو الوصف ، هذا ) هو حاصل التفصيل الّذي اخترناه من قولنا : ويمكن ان يقال ، إلى هنا .
( ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل ) بين قسمي العيب ( ان بعضهم كالمحقق في النافع ، والعلامة في القواعد ، عنون المسألة ) اى مسألة وجوب الاختبار والوصف ( بما كان المراد طعمه أو ريحه ) .
ومن المعلوم : ان المراد من هذا العنوان ما يكون السلامة اخذت فيه على وجه الركنية ، فهو يفرق بين سلامة تكون ركنا ، وبين سلامة لا تكون ركنا - كما ذكرناه - ( هذا ) غاية الكلام في وجه التفصيل .