فالخيار من جهة الانصراف .
نظير انصراف الاطلاق إلى النقد ، لا النسيئة ، وانصراف اطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها لا من جهة الاعتماد في احراز الصحة ، والبناء عليها على اصالة السلامة .
وبعبارة أخرى : الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض ومثل هذا لا يعتبر احراز السلامة عنه
شرح
( فالخيار من جهة الانصراف ) إلى الصحيح .
( نظير انصراف الاطلاق إلى النقد لا النسيئة ، و ) نظير ( انصراف اطلاق الملك في المبيع ) فيما لو باع الدكان - مثلا - ( إلى غير مسلوب المنفعة مدة يعتد بها ) كما لو كان الدكان موجرا مدة سنة ، فان المشترى إذا لم يعلم بالايجار ، واشترى الدكان كان له خيار الفسخ ( لا ) ان الخيار هنا ( من جهة الاعتماد في احراز الصحة ، والبناء عليها على اصالة السلامة ) .
فليس وجود الخيار دليلا على وجود الغرر ، فان الخيار قد يكون لأجل الغرر ، وقد يكون لأجل ان المنصرف من البيع خلاف المتاع المسلّم إلى المشترى ، وان لم يكن غرر .
( وبعبارة أخرى : الشك في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر ، ككون الجارية ممن لا تحيض في سن الحيض ومثل هذا ) العيب ( لا يعتبر احراز السلامة عنه ) عند المعاملة .
فلو اشتراها وهو لا يعلم أنها تحيض أو لا تحيض ، لم يكن بالاشتراء