وان كان مذهبهم عدم كفاية البناء على اصالة السلامة عن الاختبار والوصف وان كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار فقد عرفت ان الظاهر من حالهم وحال غيرهم ، عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية .
ويمكن ان يقال بعد منع جريان اصالة السلامة في الأعيان
شرح
( وان كان مذهبهم عدم كفاية البناء على اصالة السلامة عن الاختبار والوصف وان كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار ) اى انهم يرون عدم لزوم ذكر وصف الصحة ، لكنهم يقولون بلزوم أحد الامرين ، اما الاختبار واما الوصف ( فقد عرفت ان الظاهر من حالهم ) اى حال الشيخين والقاضي ( وحال غيرهم ، عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية ) وان كان يلزم ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة بالنسبة إلى الكلى ، فإنهم بالنسبة إلى بيع العين الشخصية يكتفون باصالة السلامة .
( ويمكن ان يقال ) بالفرق بين الأوصاف المقومة كالحموضة للخل ، وبين الأوصاف غير المقوّمة كسائر اقسام السلامة ، وذلك بوجوب ذكر الوصف في الأول دون الثاني .
وربط عبارة المصنف هكذا « يمكن ان يقال . . ان السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية . . . فلا بد من احراز السلامة . . ومتى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم تجب احرازها »
والحاصل : انما نقول ( بعد منع جريان اصالة السلامة في الأعيان )