والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب ، الا ان تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالمشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة .
كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا .
ويؤيده حكم القاضي بخيار المشترى
شرح
( والظاهر أن ذلك ) اى عدم الانضباط ( في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب ) .
وجه الظهور : ان الأوصاف التي تدور عليها الصحة منضبطة ( الا ان تخصيصهم الحكم ) اى وجوب الاختبار ( بما لا يفسده الاختبار كالمشاهد على ) خلاف ما ذكرنا - لأنا ذكرنا ان مرادهم « الأمور التي لا تنضبط » حيث قلنا فينبغي . . الخ - فهو دليل على ( ان المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة ) اى المنضبطة .
( كما أن مقابله ) اى مقابل « ما لا يفسد باختباره » ( وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك ) ما هو مناط السلامة ( غالبا )
( ويؤيده ) اى يؤيد ان المراد بالأوصاف الأوصاف الدخيلة في الصحة ، لا الأوصاف الزائدة على الصحة التي تختلف بها القيمة ( حكم القاضي بخيار المشترى ) ولم يقل خيارهما مع أنه لو كان المراد : الأوصاف الزائدة ، لم يختص الخيار بالمشترى ، بل كان الخيار تارة للبائع ، وتارة للمشترى .