ويدل عليه ان هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة : اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار ، وان فهم في المختلف خلاف ذلك .
لكن قدمنا ما فيه ، فينبغي ان يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف .
شرح
( ويدل عليه ) اى على اشتراط الاختبار ، ولا يكتفى بالوصف ، ولا بأصل السلامة - فيما لا يفسده الاختبار - ( ان هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار ) البطيخ والبيض ( وان فهم في المختلف خلاف ذلك ) من عبائرهم ، فإنه فهم جواز الاشتراط ، لا ان الاشتراط شرط في صحة البيع .
( لكن قدمنا ما فيه ) اى في كلام المختلف ، حيث قلنا « لكن الانصاف الخ » ( فينبغي ان يكون كلامهم ) اى « وجوب الاختبار » ( في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وربحها بالوصف ) .
والحاصل : انهم ذكروا فيما يفسده ، اشتراط الوصف أو السلامة و : فيما لا يفسده ذكروا « الاختبار » فينبغي ان يكون الاختبار « فيما لا ينضبط » إذ الأوصاف المنضبطة كالصحة مثلا ، لا يحتاج إلى الاختبار بل يكفى الوصف فعدم اكتفائهم بالوصف فيما لا يفسده دليل على أن مرادهم بالاختبار الأمور التي لا تنضبط .