حيث قالا : انه جاز على شرط الصحة ، أو بشرط الصحة .
ومقصودهما ان البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز لا ان جوازه مشروط بالصحة أو البراءة ، انتهى .
أقول : ولعله لنكتة بيان ان مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز شرط الصحة
شرح
حيث قالا : انه جاز على شرط الصحة ) كما عبّر به المفيد في المقنعة ( أو بشرط الصحة ) كما عبّر عنه الشيخ في النهاية .
فتوهم القاضي من عبارتهما ، لزوم ذكر الشرط في متن العقد ، وأضاف من نفسه ذكر « البراءة »
والحاصل : ان العلامة يريد ان يقول : ان القاضي توهم من كلام المفيد والشيخ لزوم ذكر الشرط في متن العقد .
( و ) الحال ان الشيخين لا يريد ان ذكر الشرط في متن العقد بل ( مقصودهما ان البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز ، لا ان جوازه ) اى جواز البيع ( مشروط بالصحة أو البراءة ، انتهى ) كلام العلامة
ثم إن الفرق بين « بشرط الصحة » وبين « على شرط الصحة » لفظي ، والا فالمراد بهما واحد .
( أقول : ولعله لنكتة بيان ان مطلب الشيخين ) المفيد والطوسي ( ليس وجوب ذكر الوصف ) اى وصف الصحة ( في العقد كما عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز شرط الصحة ) ولم يعبر « بشرط الصحة »
وقوله « عبر » خبر « لعله » و « لنكتة » علة لهذا التعبير .