ثم إنه قد علم مما ذكرنا انه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقة والرطل والوزنة - باصطلاح أهل العراق - الّذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم ، غير جائز لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، هذا كله في المكيل والموزون .
واما المعدود فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه ،
شرح
( ثم إنه قد علم مما ذكرنا ) من أن اللازم وجوب معرفة المقدار ، وإلا ساوى مع المشاهدة وكان الأمر مجازفة ( انه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر كالحقة والرطل والوزنة - باصطلاح أهل العراق - الّذي ) صفة اصطلاح ( لا يعرفه غيرهم خصوصا الأعاجم ، غير جائز ) « خبر » لما يفهم من قوله : « لو وقعت » اى وقوع هذه المعاملة ليس بجائز ( لأن مجرد ذكر أحد هذه العنوانات ) اى عنوان الحقة والرطل والوزنة ( عليه ) اى على المبيع ( وجعله ) اى المبيع ( في الميزان ووضع صخرة مجهولة المقدار ) لدى المشترى و ( معلومة الاسم ) - كالحقة - مثلا - ( في مقابله ) اى مقابل المبيع ( لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ) فكما لا تجوز المشاهدة لا يجوز هذا أيضا ( هذا كله في المكيل والموزون ) .
( واما المعدود ) فهل يجوز بيعه كيلا أو وزنا ، لولا يجوز الإعداد ( فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه ) كما لوعد الف بيضة ثم كالها