ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية ، واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره .
فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن ، لأصالة عدم تأثير البيع .
وقد يتوهم جريان اصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروطه وهو وجود المبيع .
وفيه
شرح
لا دعاء المشترى تغير المثمن ، وادعاء البائع تغير الثمن .
( ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض ) بان قبض المشترى التالف ( فيما يكفى في قبضه التخلية ) كالدار والد كان ( واختلفا في تقدم التلف على البيع ) فلا حق للبائع في الثمن ( وتأخره ) حتى يكون الضرر من كيس المشترى .
( فالأصل ) مع المشترى ولا يلزم عليه تسليم الثمن إلى البائع .
لأصالة ( بقاء ملك المشتري على الثمن ، لأصالة عدم تأثير البيع ) في النقل والانتقال ، إذ بيع التالف لا يؤثر شيئا .
( وقد يتوهم ) ان الأصل مع البائع ، فيقال : ب ( جريان اصالة صحة البيع هنا ) في الشك في كون التلف قبل البيع أم بعده ( للشك في بعض شروطه ) اى شروط البيع ( وهو وجود المبيع ) فإنه كلما شك في شرط من شروط البيع بعد العقد ، كان اللازم اجراء اصالة الصحة ، كما لو عقدا ، ثم شكّا في انهما كانا مختارين أو بالغين حال العقد أم لا ، وهكذا فان الأصل الصحة .
( وفيه ) انه يعتبر في جريان اصالة الصحة أمران :