تعارض كل من اصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه ، وحيث إن مرجع الأصلين إلى اصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا ، واصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع .
والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز واللزوم ، لان اللزوم من احكام وصول ما عقد عليه ، وانتقاله إلى المشترى .
واصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين .
شرح
وقوله « على وجه » إشارة إلى أن بعض التغييرات بعد البيع أيضا يوجب الخيار كما لو كان قبل القبض أو في زمن الخيار ، فان التلف قبل القبض من مال مالكه ، والتلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ( تعارض كل من اصالة عدم تقدم البيع ) على التغير ( و ) عدم تقدم ( التغير ) على البيع ( على صاحبه ) فان كلا من البيع والتغيير صاحب للآخر ( وحيث إن مرجع الأصلين ) المذكورين ( إلى اصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا ) هذا هو أصل تأخر البيع ( واصالة بقاء السمن وعدم وجود الهزال حال البيع ) هذا هو أصل تأخر السمن .
( والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما ) اى من الأصلين المذكورين ( الحكم بالجواز ) والخيار ( واللزوم ، لان اللزوم من احكام وصول ما عقد عليه ، وانتقاله إلى المشترى ) لا من آثار بقاء السمن إلى ما بعد البيع .
( واصالة بقاء السمن ) إلى ما بعد البيع ( لا يثبت وصول السمين ) لأنه مثبت ، والأصل المثبت ليس بحجة .