وبعبارة أخرى : الشك هنا في وصول الحق ، وهناك في حقه الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم .
ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعى الخيار هو البائع ، بان اتفقا على مشاهدته مهزولا ، ووقوع العقد على المشاهد ، وحصل السمن واختلفا في تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع ، فافهم وتدبر ، فان المقام لا يخلو عن اشكال واشتباه .
شرح
( وبعبارة أخرى : الشك هنا ) في الفرع الثاني ( في وصول الحق وهناك ) في الفرع الأول ( في حقه الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم ) لأصالة عدم وصول الحق .
( ومن ذلك ) الّذي ذكرنا في مسألة الشك في هزال الشاة بعد سمنه حتى يكون للمشترى الخيار وعدمه ( يعلم الكلام فيما لو كان مدعى الخيار هو البائع ، بان اتفقا على مشاهدته ) اى الحيوان ( مهزولا ، و ) اتفقا على ( وقوع العقد على المشاهد ، و ) انه بعد ذلك ( حصل السمن و ) لكن ( اختلفا في تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع ) لأنه باع الزائد وهو مغبون ، أو تأخره عن البيع ليكون السمن انما زاد في ملك المشتري فلا خيار للبائع .
فان اصالة عدم وصول حق البائع إليه « من الثمن » يقتضي الخيار بعد سقوط الأصول السببية من الجانبين ، مثل الكلام الّذي تقدم في المشترى ( فافهم وتدبر ، فان المقام لا يخلو عن اشكال واشتباه ) .
ويظهر من ذلك ما لو ادعى كل واحد الخيار لنفسه وأنكره الآخر