وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشترى هنا ولم يعلم وجهه .
« الثاني » لو اتفقا على التغيّر بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد ،
واختلفا في تقدم التغيّر على المبيع ليثبت الخيار وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار ،
شرح
أو مشتريا .
نعم إذا ادعى البائع الهزال لمصلحة ، كما لو ارتفع السعر ، فهو يريد بطلان البيع لم يكن القول قوله ، لان نقص المبيع لا يوجب خيار البائع وانما يوجب خيار المشترى ، فإذا لم يرد المشترى ان يأخذ بالخيار لم يكن للبائع فسخ المعاملة .
( وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشترى هنا ) في باب ادعاء البائع الزيادة ( ولم يعلم وجهه ) .
ولعله لان البيع وقع على هذا المبيع بالذات ، ولم يعلم زيادته ، فالأصل عدم الزيادة فلا مقتضى لاختيار البائع في الفسخ ، فتأمل .
الفرع « الثاني » من الفرعين ( لو اتفقا على التغيّر ) وان المبيع تغيّر ( بعد المشاهدة ) كما لو كان حال المشاهدة سمينا ثم اتفقا على أنه هزل بعد ذلك ( ووقوع العقد على الوصف المشاهد ، واختلفا في تقدم التغير على المبيع ليثبت الخيار ) للمشترى ( وتأخره ) اى التغير ( عنه ) اى عن البيع ( على وجه لا يوجب الخيار ) .
مثلا : المشاهدة يوم الجمعة والبيع يوم الأحد فقال البائع كان التغير في الاثنين ، وقال المشترى بل كان في السبت .