ثبت لزوم العقد .
ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا يثبت وجود اضدادها .
هذا كله مع دعوى المشترى النقص الموجب للخيار .
ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشترى تقديم قول البائع ، لان الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به .
شرح
ثبت لزوم العقد ) لان البائع سلّم إلى المشترى ما وقع العقد عليه .
( ولكن الأصول العدمية في مجاريها ) اى كان المجرى عدميا كأصل عدم السمن - فيما نحن فيه - ( لا يثبت وجود اضدادها ) كالهزال في المقام - .
( هذا كله ) إذا كان التغيير المختلف ، فيه ( مع دعوى المشترى النقص الموجب للخيار ) بان ادعى انها كانت حين المشاهدة سمينة ، والا هي هزيلة .
( ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ) كما لو ادعى انها كانت هزيلة عند المشاهدة والآن صارت سمينة ( فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشترى ) اى اصالة عدم وقوع العقد على الهزيل الموجود الآن حتى يلزم على المشترى الوفاء به ( تقديم قول البائع ، لان الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود ) السمين ( حتى يجب عليه ) اى على البائع ( الوفاء به ) .
فان القاعدة تقتضى ان يكون الأصل مع مدعى التغيير ، بائعا كان