فهي مدفوعة مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة ، كما إذا علم بكونها سمينة وانها صارت مهزولة ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة ،
شرح
لأصل الجواز ، فان الشك في ان البيع لازم ، أم لا ، ناش من الشك في ان المبيع تغير عما شوهد عليه سابقا أم لا .
ومن المعلوم : انه لو جرى الأصل في السبب لم يكن مجال لجريان الأصل في المسبب ، سواء كان أصلا موافقا للأصل السببى أو مخالفا له كما حقق في الأصول .
( فهي مدفوعة ) ووجه الدفع ما يأتي بعد أسطر بقوله : « ان مرجع اصالة الخ » ( مضافا إلى منع جريانه ) اى جريان أصل عدم تغيّر المبيع ( فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف ) البائع والمشترى ( في زمان المشاهدة ) كما لو كانت سمينة يوم الجمعة ، وكان يوم المشاهدة يوم السبت ، وكان يوم البيع الاحد ( كما إذا علم بكونها سمينة ) في الجمعة ( وانها صارت مهزولة ) قطعا - كما في الحال - ( ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة ) يوم السبت هل انها ( كانت باقية على السمن ) حتى يكون العقد وقع على السمين ( أولا ؟ ) حتى يكون العقد وقع على المهزول ، فلا يكون للمشترى حق .
( فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة ) كما في كل حادثين نعلم تاريخ أحدهما ، ولا نعلم تأريخ الآخر ، فان الأصل تأخر