أحدهما : عدم تقييد متعلق العقد بذلك الوصف المفقود ، واخذه فيه وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار ، لكنه غير جار ، لعدم الحالة السابقة .
والثاني : عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود وهذا جار ، غير نافع نظير الشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا من أصله فان اصالة عدم كريته نافعة غير جارية .
شرح
انما يجرى إذا كانت له حالة سابقة ولم يكن مثبتا .
( أحدهما : عدم تقييد متعلق العقد بذلك الوصف ، المفقود ، و ) عدم ( اخذه ) اى الوصف المفقود كالسمنة ( فيه ) اى في متعلق العقد ( وهذا الأصل ) لو جرى ( ينفع في عدم الخيار ) لأنه لو اخذ الوصف وفقد كان للمشترى الخيار ( لكنه غير جار ، لعدم الحالة السابقة ) لأنه لم يكن في وقت ، عقد بمتعلق بدون الوصف - قطعا - ثم شك في انه هل وصف أم لا ؟
( والثاني : عدم وقوع العقد على الموصوف بذلك الوصف المفقود ) كالسمنة في الشاة - مثلا - ( وهذا جار ، غير نافع )
وان شئت قلت : اصالة عدم الوصف لا حالة سابقة له ، واصالة عدم الموصوف له حالة سابقة ، لكنه مثبت .
وهذان الأصلان ( نظير الشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا ) خبر « كون » ( من أصله ) اى حين خلقته ( فان اصالة عدم كريته نافعة ) في عدم تطهير الشيء فيه ، لكنه ( غير جارية ) لأنه لا حالة سابقة له .