عليه حكمه .
وبما ذكرنا يظهر فساد التمسك باصالة اللزوم حيث إن المبيع ملك المشتري ، والثمن ملك البائع اتفاقا .
وانما اختلافهما في تسلط المشترى على الفسخ فينفى بما تقدم من قاعدة اللزوم .
توضيح الفساد
شرح
عليه حكمه ) اى حكم الضد الآخر .
مثلا : إذا ترتب عليه النهار وجوب الصيام ، وشككنا في انه هل الآن ليل أو نهار ، فاصالة عدم الليل لا تثبت وجود النهار ، ليترتب عليه وجوب الصيام .
( وبما ذكرنا ) من عدم جريان الأصل لأنه مثبت ( يظهر فساد التمسك ) لاثبات العقد ( باصالة اللزوم ) فان الأصل في العقود ، اللزوم ( حيث إن المبيع ملك المشتري ، والثمن ملك البائع اتفاقا ) حيث إن العقد إذا جرى اقتضى ذلك .
( وانما اختلافهما ) اى البائع والمشترى ( في تسلط المشترى على الفسخ ) فان المشترى يدعى ان له حق الفسخ حيث تغير المبيع عما شاهده عليه سابقا ، والبائع ينكر ذلك ( فينفى ) تمكن المشترى على الفسخ ( بما تقدم من قاعدة اللزوم ) .
( توضيح الفساد ) لهذا التمسك ، ان أصل اللزوم مسببى عن أصل تعلق العقد بهذا الموجود ، والأصل المسببى لا يجرى ما دام يجرى