الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة ، مثل ما دل على حرمة : اكل المال الا أن تكون تجارة عن تراض ، وعموم : ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ، وعموم الناس مسلطون على أموالهم ، بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشترى على استرداد الثمن من البائع ، لأن المفروض صيرورته ملكا ، إذ لا يخفى عليك ان هذه العمومات مخصصة قد خرج عنها بحكم أدلة الخيار
شرح
الخيار ، لزوال الوصف ، أم لم تكن سمينة فلا حق له في الخيار ( الحاكمة ) تلك العمومات ( على الأصول العملية المتقدمة ) كأصل عدم وقوع العقد على الشاة الهزيلة .
وانما يقدم العام على الأصل ، لان الأصل أصيل حيث لا دليل .
فالعمومات ( مثل ما دل على حرمة : اكل المال الا أن تكون تجارة عن تراض ، وعموم : ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه ، وعموم :
الناس مسلطون على أموالهم ) إلى غيرها من العمومات ( بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشترى على استرداد الثمن من البائع ) إذ الاسترداد ليس تجارة عن تراض ، والثمن أصبح مال البائع ، فلا يحل للمشترى والبائع مسلط على الثمن ( لأن المفروض صيرورته ) اى الثمن ( ملكا ) للبائع .
وانما قلنا : ظهر بطلان هذا التمسك ( إذ لا يخفى عليك ان هذه العمومات مخصصة ) - بصيغة المفعول - ( قد خرج عنها ) اى عن هذه العمومات ( بحكم أدلة الخيار ) الدالة على أنه إذا فات الوصف كان