تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
واصالة عدم وجود الكر جارية غير نافعة ، في ترتب آثار القلة على الماء المذكور فافهم واغتنم . وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد
شرح
( واصالة عدم وجود الكر ) بان يقال : لم يكن في هذا المكان كر سابقا ، فنشك في انه هل وجد فيه ، أم لا ؟ فالأصل عدم الوجود ، فهذه الاصالة ( جارية ) لكنها ( غير نافعة ، في ترتب آثار القلة على الماء المذكور ) لأنها مثبتة لأنكم تريدون ترتيب القلة على هذا الأصل ، والكرية والقلة ضدان لا يترتب أحدهما على عدم الآخر ليترتب على الضد الّذي يراد اثباته آثاره الشرعية ( فافهم واغتنم ) حيث إن الامر دقيق . ( وبما ذكرنا ) من تقديم اصالة عدم اللزوم على اصالة اللزوم ( يظهر ) انه لا مجال للتمسك بعمومات اللزوم ، مثل « لا تأكلوا أموالكم » . وجه الظهور ان الأصل العملي يثبت موضوع المخصص للعام ، فهنا « عام يقول بلزوم العقد » و « خاص يقول بالخيار لمن لم يصل حقه إليه كاملا » فإذا كان « الأصل عدم وصول الحق إلى المشترى » قدّم هذا الأصل على عموم الوفاء بالعقد مثلا : إذا قال المولى « أكرم العلماء الا الجهال » فإنه « باصالة جهالة زيد » يثبت موضوع المخصص فيقدم على عموم أكرم العلماء فيما لو شك في ان زيدا هل صار عالما ، أم لا ؟ وكيف كان فقد ظهر بما ذكرنا ( حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد ) فيما إذا شككنا هل كانت الشاة سمينة سابقا فللمشتري حق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 168 | السيد محمد الحسيني الشيرازي