المال الّذي لم يدفع عوضه الّذي وقع المعاوضة عليه إلى المشترى .
فإذا شك في ذلك ، فالأصل عدم دفع العوض ، وهذا هو الّذي تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه فان عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف .
فان قلت :
شرح
للمشترى الخيار في ابطال العقد ( المال ) اى الثمن ( الّذي لم يدفع عوضه ) اى المثمن ، فالعوض ( الّذي وقع المعاوضة عليه ) لم يدفع ( إلى المشترى ) فإذا لم يدفع البائع المثمن إلى المشترى كان للمشترى الخيار في فسخ العقد واسترداد الثمن .
( فإذا شك في ذلك ) اى في انه هل دفع البائع المثمن أم لا ؟ - وذلك للشك في ان المثمن هل هو السمينة أم الهزيلة ؟ - ( فالأصل عدم دفع العوض ) اى عوض مال المشترى ، وهو المثمن ( وهذا ) الأصل ( هو الّذي تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه )
وانما يقدم هذا الأصل على عمومات اللزوم ، لان هذا الأصل يثبت موضوع المخصص ( فان ) أصل ( عدم وصول حقه ) اى المشترى ( إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف ) فلا مجال للتمسك بعمومات اللزوم .
( فان قلت ) انكم قلتم : يجب الوفاء بالعقد ، الا إذا لم يدفع عوض مال المشترى إليه ، والأصل عدم دفع عوضه إليه ، فللمشتري الخيار ، وهذا غير تام ، فان الخارج من وجوب الوفاء الثمن الّذي لم ينطبق مثمنه على ما دفع إلى المشترى ، فإذا شككنا في هذا اى « الثمن الّذي الخ »