ان الشك في اللزوم وعدمه من حيث الشك في متعلق العقد .
فانا نقول : الأصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم وهو وارد على اصالة اللزوم .
والحاصل : ان هنا امرين
شرح
الأصل السببى .
مثلا : إذا شككنا في ان اليد النجسة التي غمست في الماء المشكوك الكرية الّذي كان سابقا كرا ، هل طهرت ، أم لا ؟ فإنه لا يجرى أصل بقاء النجاسة في اليد بعد جريان أصل كرية الماء ، لأن الشك في بقاء النجاسة مسبب عن الشك في بقاء الكرية .
فإذا جرى أصل بقاء الكرية لم يبق وجه الشك في نجاسة اليد ، وفي المقام هكذا .
ف ( ان الشك في اللزوم وعدمه ) مسببى ، لأنه ( من حيث الشك في متعلق العقد ) وان العقد هل تعلق بهذا الموجود ، أو تعلق بشاة سمينة .
( فانا نقول : الأصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم ) فان اللزوم فرع التعلق بهذا الموجود ( وهو ) اى أصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود ( وارد على اصالة اللزوم ) لان أصل اللزوم مسبب ، والأصل السببى دائما وارد على الأصل المسببى .
( والحاصل : ان هنا امرين ) يمكن اجراء الأصل فيهما ، لكن أحدهما : لا حالة سابقة له ، والثاني مثبت ، ومن المعلوم ان الأصل