وهو غير جائز ، كما حقق في الأصول .
وعلى الثاني : يرجع النزاع إلى رجوع العقد والتراضي على الشيء المطلق ، بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه ، والأصل مع المشترى .
ودعوى معارضته باصالة عدم وقوع العقد
شرح
« باصالة » متعلق ب « اثبات » ( وهو ) اثبات « عدم العقد على السمين » ل « وقوع العقد على الهزيل » ( غير جائز ، كما حقق في الأصول ) لأنه أصل مثبت فان الأصول انما تثبت آثارها الشرعية لا الآثار العقلية والعادية .
ومن المعلوم ان عدم الوقوع على السمين لازمه غير الشرعي الوقوع على الهزيل ، لا لازمه الشرعي ، فإذا كان الأصل غير تام لا يتمكن ان يعارض الأصل التام كما لا يخفى .
( وعلى الثاني ) وهو ان الشروط مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ( يرجع النزاع ) في التغيير وعدمه ( إلى رجوع العقد والتراضي على الشيء المطلق ) كمطلق الشاة ( بحيث يشمل ) العقد ( الموصوف بهذا الوصف الموجود ) كالهزال ( وعدمه ) اى عدم رجوع العقد على الشيء المطلق ، فالمشترى يدعى عدم الرجوع إلى الشيء المطلق بل المقيد بالسمنة ، والبائع يدعى رجوع العقد على الشيء المطلق ( والأصل مع المشترى ) لأن المشترى ينكر الاطلاق ، والأصل عدم الاطلاق في متعلق العقد .
( ودعوى معارضته ) اى أصل عدم الاطلاق ( باصالة عدم وقوع العقد