تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعا ، ولذا يجوز له امضاء العقد . وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود ، غير ثابت فعليه الاثبات . والمرجع اصالة لزوم العقد . ولأجل ما ذكرنا قوى بعض تقديم قول البائع ، هذا . ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على
شرح
( بأن حق المشترى من نفس العين قد وصل إليه قطعا ، ولذا ) الّذي وصل حقه إليه ( يجوز له امضاء العقد ) فإنه لو لم يصل إليه حقه لم يجز له امضاء العقد ، إذ لا يمكن امضاء عدم الواصل . ( وثبوت حق له ) اى للمشترى ( من حيث الوصف المفقود ) بأن يقال إن الوصف مفقود ، فللمشتري حق على البائع حيث لم يسلم إليه ماله ( غير ثابت ) ان للمشترى حقا إذا لم يعلم التغير ( فعليه ) اى للمشترى ( الاثبات ) في ان له هذا الحق . ( و ) لدى الشك في انه هل وصل حقه أم لا ؟ ( المرجع اصالة لزوم العقد ) فإنه كلما شك في ان العقد لازم أو لا ، كان المرجع اللزوم ، لقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِالا ما خرج بالدليل . ( ولأجل ما ذكرنا ) من الأدلة الدالة على عدم استقامة قول المشترى ( قوى بعض تقديم قول البائع هذا ) تمام الكلام حول أدلة الجانبين . ( ويمكن بناء المسألة ) مسألة حصول التغير في المبيع عما شاهده المشترى عليه ، أم لا ( على أن بناء المتبايعين حين العقد على