الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة ، هل هو كاشتراطها في العقد ، فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية والمسالك .
ولهذا لا يحصل من فقدها الأخيار لمن اشترطت له ، ولا يلزم بطلان العقد ، أو انها مأخوذة في نفس المعقود عليه ، بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد .
ولذا لا يجوز الغائها في المعقود عليه
شرح
الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة ) بنائها على تلك الأوصاف ( هل هو ) اى البناء ( كاشتراطها ) اى اشتراط تلك الأوصاف ( في العقد ) فكأنه قال اشترى منك الشاة المشروطة بكونها سمينة ( فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين ) كشرط السلامة ( كما عرفت عن النهاية والمسالك ) .
( ولهذا ) اى لكونها كالشروط المضمرة ( لا يحصل من فقدها ) اى فقد هذه الشروط ( الأخيار لمن اشترطت له ، ولا يلزم ) من فقدها ( بطلان العقد ) لأن الشرط كما حقق في محله التزام في التزام ، فإذا فقد الالتزام بالشرط ، لا يلزم فقدان الالتزام بأصل العقد ( أو انها ) اى الشروط ( مأخوذة في نفس المعقود عليه ، بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد ) فلم يشتر المشترى الشاة بشرط السمن ، وانما اشترى الشاة السمينة ، فيكون السمن من قبيل الناطق فيما لو اشترى الحيوان الناطق حيث إنه لو تبين غير ناطق بطل العقد .
( ولذا ) الّذي هو قيد ، وليس شرطا ( لا يجوز الغائها ) اى الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة ( في المعقود عليه ) إذ معنى الالغاء