جامع المقاصد .
ويمكن ان يضعف الأول بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح يد أمانة .
غاية الأمر انه يدعى سلطنته على الفسخ ، فلا ينفع تشبثه باليد .
الا ان يقال : ان وجود الناقل لا يكفى في سلطنة البائع على الثمن بناء على ما ذكره العلامة في احكام الخيار من التذكرة ولم ينسب خلافه الا إلى بعض الشافعية - من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار ، وان تسلّم الآخر .
شرح
جامع المقاصد ) هذا غاية ما استدل لخيار المشترى إذا لم تكن للبائع بيّنة .
( ويمكن ان يضعف الأول ) وهو ان المشترى هو الّذي ينتزع منه الثمن ( بأن يد المشترى على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح ) إذ لا يدعى المشترى بطلان الناقل ( يد أمانة ) فاللازم ان يعطى الثمن .
( غاية الأمر انه يدعى سلطنته ) اى سلطنة المشترى ( على الفسخ ، فلا ينفع ) في دعواه سلطنته على الفسخ ( تشبثه باليد ) إذ اليد لا تثبت الفسخ .
( الا ان يقال : ان وجود الناقل ) للثمن وهو العقد ( لا يكفى في سلطنة البائع على الثمن ) .
وانما لا يكفى ( - بناء على ما ذكره العلامة في احكام الخيار من التذكرة ولم ينسب خلافه ) اى خلاف ما ذكره ( الا إلى بعض الشافعية - من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار ، وان تسلّم الآخر ) .