تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على اخذ الثمن فلا مدفع لهذا الوجه الا اصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجيء . والثاني : مع معارضته باصالة عدم علم المشترى بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار بأن الشك في علم المشترى بهذا الوصف .
شرح
فمثلا إذ اسلم البائع الحيوان إلى المشترى لم يجب على المشترى تسليم الثمن إلى البائع في الثلاثة أيام التي للمشترى الخيار فيها . ( وحينئذ ) اى حين كان لم يجب التسليم في مدة الخيار ( فالشك في ثبوت الخيار ) للمشترى المدعى تغير المبيع ( يوجب الشك في سلطنة البائع على اخذ الثمن ) . وعلى هذا : ( فلا مدفع لهذا الوجه ) الدال على أنه يحق للمشترى عدم تسليم الثمن ( الا اصالة عدم سبب الخيار لو تم ) هذا الأصل ( كما سيجيء ) . ( و ) يضعف ( الثاني ) وهو اصالة عدم علم المشترى بهذه الأوصاف ( مع معارضته باصالة عدم علم المشترى بالمبيع على وصف آخر ) . مثلا : البائع يقول : انك تعلم أن الشاة كانت مهزولة ، والمشترى يقول انى كنت اعلم أنها سمينة فاصالة عدم علم المشترى بالسمنة معارض باصالة عدم علم المشترى بالهزال ( حتى يكون ) العلم بوصف آخر ( حقا له يوجب الخيار ) لأنه إذا كان المشترى يعلم بوصف آخر « غير الوصف الموجود الآن » كان ذلك موجبا لحقه في الخيار ( بأن الشك في علم المشترى بهذا