كما يجوز الغاء غيرها من الشروط .
فعلى الأول يرجع النزاع في التغير وعدمه ، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه والأصل مع البائع .
وبعبارة أخرى : النزاع في ان العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود ، أم لا .
لكن الانصاف ان هذا البناء
شرح
الجهالة .
ومن المعلوم ان الجهالة بالمبيع توجب بطلان البيع ( كما يجوز الغاء غيرها ) اى غير الأوصاف الملحوظة لدى المشاهدة ( من الشروط ) كما لو شرط ان يكون العبد كاتبا ثم الغى هذا الشرط .
( فعلى الأول ) وهي ان الأوصاف كالشروط ( يرجع النزاع ) بين المشترى المدعى للتغير ، والبائع المنكر له ( في التغير وعدمه ، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه ) « على » متعلق ب « الاشتراط » .
اى هل اشترط المشترى « السمنة » خلاف « الهزال » الموجود في الشاة الآن - مثلا - أم لم يشترط ( والأصل مع البائع ) لأن الأصل عدم الشرط .
( وبعبارة أخرى : النزاع وقع في ان العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود ) كالسنة ( أم لا ) ومن المعلوم ان الأصل عدم خصوصية لحاظ الوصف .
( لكن الانصاف ان هذا البناء ) من المتبايعين على الأوصاف