تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار . لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالأصل ، بل المراد به ايقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف ، وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه متصفا بذلك الوصف ، فهو قيد ملحوظ في المعقود عليه ، نظير الأجزاء لا شرط ملزم في العقد ، فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع
شرح
المشاهدة سابقا ( في حكم الاشتراط ) لا في حكم القيد الموجب لبطلان العقد إذا لم يكن القيد ( من حيث ثبوت الخيار ) فإذا لم توجد الأوصاف كان للمشترى الخيار في الفسخ والامضاء . ( لكنه ) اى هذا البناء ( ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك ) في انه هل بنى أم لا ؟ ( بالأصل ) اى باصالة عدم البناء ( بل المراد به ) اى بهذا البناء ( ايقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا بهذا الوصف ) المفقود . فالبناء قيد يوجب عدمه البطلان ، لا انه شرط يوجب عدمه الخيار ، ( وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه ) اى المبيع ( متصفا بذلك الوصف ) كالسمنة في المثال ، حتى يكون من قبيل التزام في التزام ، وبفقد أحد الالتزامين يبقى الالتزام الآخر ( فهو ) اى البناء ( قيد ملحوظ في المعقود عليه ، نظير الاجزاء ) حيث إن انتفاء الجزء عبارة أخرى عن انتفاء المقدم الموجب للبطلان ( لا شرط ملزم في العقد ، فحينئذ ) اى حين كان الوصف قيدا كالجزء لا شرطا ( يرجع النزاع ) بين المشترى المدعى والبائع المنكر ( إلى وقوع