وبعبارة أخرى : العقد إذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته ، والا فلا وجه للخيار مع اصالة اللزوم .
ويضعفه : ان الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع ، اما ببناء العقد عليها واما بذكرها في متن العقد لا يعد من مقومات للعقد كما انها ليست من مقومات المبيع ففواتها فوات حق للمشترى ، ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه .
شرح
اى جواز ونفوذ هذا العقد ، فاللازم القول بالبطلان .
( وبعبارة أخرى ) لوجه البطلان ( العقد إذا وقع على الشيء الموصوف ) بالصفة المرئية سابقا ( انتفى متعلقه ) اى متعلق العقد ( بانتفاء صفته ) اى صفة المتعلق ، كما أنه إذا اشترى العبد المقيد بكونه كاتبا ، فظهر انه ليس بكاتب ، فان العبد غير الكاتب ليس متعلقا للعقد ( والا ) ينتفى المتعلق ( فلا وجه للخيار مع اصالة اللزوم ) في العقد بدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، والحاصل : ان العقد بين لازم وباطل ، فلا وجه للخيار .
( ويضعفه : ان الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع ) لا الأوصاف الداخلة ، كما لو باع الحيوان بشرط كونه ناطقا ، أو بوصف كونه ناطقا ( إذا اعتبرت فيه ) اى في المبيع ( عند البيع ، اما ببناء العقد عليها ) وان لم تذكر عند البيع ( واما بذكرها في متن العقد لا يعد من مقومات للعقد ) مثل الايجاب والقبول حتى أن تخلفها يوجب البطلان ( كما انها ليست من مقومات المبيع ) كناطقية الحيوان ( ففواتها ) اى تلك الأوصاف ( فوات حق للمشترى ثبت بسببه الخيار دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم ) المشترى ( عليه ) فلا يتم