تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
انتهى . وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف في أوصاف المبيع الموصوف إذا لم يسبقه برؤية ، حيث تمسك باصالة براءة ذمة المشتري من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقربه ، أو يثبت بالبينة . ولأن البائع يدعى علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به ، والأصل عدمه كما في التذكرة ، ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه كما في
شرح
بأنه لم يتغير ، كان لازما عليه اعطاء الثمن . اما حيث لا يوجد ان فله الحق في عدم اعطاء الثمن ( انتهى ) . ( وتبعه العلامة أيضا في صورة الاختلاف ) بين البائع والمشترى ( في أوصاف المبيع الموصوف ) الّذي وصفه البائع ( إذا لم يسبقه برؤية ) بأن اشترى المشترى شيئا يذكر البائع أوصافه بدون ان يراه قبل ذلك ( حيث تمسك ) العلامة لخيار المشترى ( باصالة براءة ذمة المشتري من الثمن ، فلا يلزمه ) اعطاء الثمن ( ما لم يقربه ، أو يثبت بالبينة ) ومعنى البراءة الالزام لا أصل الاعطاء ، لأن المفروض ان له الخيار ، ومع الخيار لا الزام ، وان صح ان لا يلزم ولكن يجوز الاعطاء . ( ولأن البائع يدعى علمه ) اى المشترى ( بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به ) اى ان المشترى راض بهذا الوصف ( والأصل عدمه ) اى عدم علم المشترى بهذا الوصف وعدم الرضا به ( كما في التذكرة ) الاستدلال بهذا الأصل . ( ولأن الأصل عدم وصول حقه ) اى المشترى ( إليه كما في
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 154 | السيد محمد الحسيني الشيرازي