وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء اللّه تعالى .
فرعان :
الأول لو اختلفا في التغيير ، فادعاه المشترى
ففي المبسوط والتذكرة ، والايضاح ، والدروس ، وجامع المقاصد ، والمسالك تقديم قول المشترى ، لأن يده على الثمن كما في الدروس وهو راجع إلى ما في المبسوط ، والسرائر من : ان المشترى هو الّذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه الا باقراره ، أو ببينته تقوم عليه ،
شرح
كلام القائل اما ان البيع لازم ، واما ان البيع باطل .
( وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء اللّه تعالى ) وانه كيف يحدث الخيار .
وحاصله : ان لزوم البيع ضررى ، فدليل : لا ضرر ، يرفع اللزوم ، لا أصل البيع حتى يكون باطلا .
( فرعان : الأول لو ) اشترى شيئا بروية سابقة ، ثم ( اختلفا في التغيير فادعاه المشترى ) وأنكره البائع ( ففي المبسوط ، والتذكرة ، والايضاح ، والدروس ، وجامع المقاصد ، والمسالك تقديم قول المشترى ) فله الحق في الفسخ ( لأن يده على الثمن ) فالأصل ان له الحق في ان لا يدفع الثمن .
والحاصل : انه يشك في انه هل وجب عليه اعطاء الثمن أم لا ؟
فالأصل عدم وجوب الاعطاء ( كما في الدروس ) الاستدلال بهذا الدليل ( وهو راجع إلى ما في المبسوط ، والسرائر من : ان المشترى هو الّذي ينتزع منه الثمن ولا ينتزع منه الا باقراره ، أو ببينته تقوم عليه ) ولا اقرار ولا بينة ، إذ لو جاء البائع ببينته لعدم التغير ، أو اعترف نفس المشترى