تخير بين اخذ الموجود منها بحصة الثمن ، وبين الفسخ لتبعض الصفقة .
وربما يحكى عن المبسوط والخلاف خلافه ، ولا يخلو عن قوة ، وان كان في تعيينه نظر لا لتدارك الغرر بالخيار لما عرفت - غير مرة - من أن الغرر انما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار
شرح
اشتراها على أنها عشرة أصوع بعشرة دراهم ، فظهرت تسعة أصوع ( تخير ) المشترى ( بين اخذ الموجود منها ) وهي التسعة ( بحصة من الثمن ) نسبتها إلى أصل الثمن كنسبة السلعة الموجودة إلى السلعة التي قرروها عند البيع فيعطى تسعة دراهم في المثال ( وبين الفسخ لتبعض الصفقة ) فان أحد اقسام الخيار تبعض الصفقة .
( وربما يحكى عن المبسوط والخلاف خلافه ) وهو انه إذا لم يعلم باشتمال الصبرة على المقدار المقرر لم يصح البيع ( ولا يخلو ) عدم الصحة ( عن قوة ، وان كان في تعيينه ) اى البطلان ، والضمير راجع إلى « خلافه » ( نظر ) .
إذ : يحتمل ان يكون صحيحا ، والحاصل انا نقوى البطلان ، وان كنا نحتمل الصحة أيضا .
وانما نحتمل الصحة التي أشرنا إليها بقولنا « وان كان في تعيينه نظر » ( لا لتدارك الغرر بالخيار ) فان بعضا قالوا بالصحة واستدلوا لذلك بأنه لا محذور فيه الا الضرر والضرر يتدارك بالخيار .
وانما قلنا « لا لتدارك » ( لما عرفت - غير مرة - من أن الغرر انما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار ) اى يلزم ان نرى هل البيع