تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فان كانت معلومة « 1 » صح بيعها اجمع « 2 » وبيع جزء منها معلوم مشاع « 3 » وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه « 4 » وبيعها كل قفيز بكذا « 5 » لا بيع كل قفيز منها بكذا .
شرح
يعلم هل انها عشرة أو عشرون ؟ ( فان كانت معلومة « 1 » صح بيعها اجمع « 2 » وبيع جزء منها معلوم مشاع ) صفتان ل‍ « جزء » كالعشر مثلا ( « 3 » وبيع مقدار كقفيز تشتمل ) تلك الصبرة ( عليه ) إذ لا يصح بيع عشرين قفيز مثلا فيما إذا كانت الصبرة عشرة فقط ( « 4 » وبيعها كل قفيز بكذا ) بأن يبيع كل الصبرة كل قفيز بدرهم - مثلا - فيكون المبيع ، الكلى ، ولكن هو في قوة عشرة بيوع ، وقالوا في مثله بأن كل بيع له حكمه الخاص ، مثلا إذا باع العباءة والقباء بدرهمين فله صورتان : الأولى : ان يبيعهما ، بيعا واحدا ، وحينئذ يكون العيب في أحدهما مثلا - موجبا لردهما لا لرد أحدهما . الثانية : ان يبيعهما بيعين لكن في صيغة واحدة - كما لو زوج بنت زيد لعمرو وبنت خالد لبكر بلفظ واحد ، فإنهما نكاحان لكن اللفظ واحد ، ولذا يكون في حكم نكاحين مستقلين - وحينئذ يكون العيب في أحدهما - مثلا - موجبا لرده فقط ، لا لردهما ( « 5 » لا ) انه يجوز ( بيع كل قفيز منها بكذا ) بدون ان يكون مقدار المبيع معلوما ، حتى أنه لا يعلم هل باع قفيزا أو قفيزين أو أكثر ؟ لأنه مجهول ، وقد قالوا إنه لو قال : آجرتك الدار سنة كل شهر بدينار صح ، ولو قال : آجرتك كل شهر بدينار لم يصح ، لأنه لا يعلم كم شهرا آجرها .